العلامة الحلي

11

تحرير الأحكام

ويبرئه من الباقي صحّ ، وإن كان ربويّاً ، فإن خرج ما قبضه مستحقّاً ، ردّه إلى مستحقّه ، ورجع على الدافع بعوضه ، وليس له الرجوع في الإبراء إلاّ إذا كان بعقد الصلح . 4023 . العاشر : إذا اعترف بالعين فوهبه بعضها ، ويدفع الباقي صحّ ، وإن شرطه في الهبة ، وكذا يصحّ لو صالحه على بعضها ، ويكون الباقي في حكم الموهوب ، لكن لا تلحقه أحكام الهبة . 4024 . الحادي عشر : إذا ادّعى بيتاً ، فاعترف له ، وصالحه على بعضه صحّ ، وكذا لو صالحه على بناء غرفة عليه ، أو على سكناه سنة ، ولا يكون ذلك عارية ، بل يجب عليه الإسكان من غير عوض ، وللشيخ هنا قول ضعيف ( 1 ) . 4025 . الثاني عشر : لو صالحه على خدمة العبد سنة ، فباعه ، صحّ البيع ، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه ، ولو أعتقه صحّ أيضاً ، ولا يبطل الصلح ، ويجب على العبد الخدمة ، ولا يرجع بها على السيّد . ولو وجده معيباً ، عيباً تنقص الخدمة به ، كان له فسخ الصلح ، ولو صالح على العبد نفسه صحّ ، ولم يكن بيعاً ، فإن خرج به عيب ، كان له الفسخ . 4026 . الثالث عشر : إذا ظهر استحقاق أحد العوضين ، بطل الصلح ، فإن كان [ الصلح ] ( 2 ) عن إقرار ، انتزع المقرّ له مضمونه . ( 3 ) وإن كان على إنكار ، رجع

--> 1 . وهو انّه بمنزلة العارية ومتى شاء رجع في إعارته . لاحظ المبسوط : 2 / 294 . 2 . قد تقدّم في المسألة الثالثة أنّ الصلح على قسمين : صلح على الإقرار . وصلح على الإنكار . 3 . أي مضمون الإقرار .